منتدى حقي وحقك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


علشان ما يضعش حقك 002/01005018668 - 002/01125715663
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التحقيق الابتدائى فى الحالات الاستسنائيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 71
تاريخ التسجيل : 16/05/2013
العمر : 57

التحقيق الابتدائى فى الحالات الاستسنائيه Empty
مُساهمةموضوع: التحقيق الابتدائى فى الحالات الاستسنائيه   التحقيق الابتدائى فى الحالات الاستسنائيه I_icon_minitimeالخميس مايو 30, 2013 4:07 am

[size=الباحث: د / عبد الله أحمد فارع العزعزي
الدرجة العلمية: دكتوراه
الجامعة: أكاديمية الشرطة المصرية
بلد الدراسة: مصر
لغة الدراسة: العربية
تاريخ الإقرار: 2007
نوع الدراسة: رسالة جامعية


الملخص :

وأخيراً وبعد أن وصلنا إلى نهاية هذه الدراسة في التحقيق الابتدائي في الظروف الاستثنائية بتوفيق من الله عز وجل وعونه وسداده، فإنه لا بد من

استخلاص بعض النتائج الواردة فيها، وكذلك التوصيات التي نرى التأكيد عليها، أملين أن يأخذ بها كل من المشرعين المصري واليمني عند إجراء التعديلات القانونية إن شاء الله تعالى وذلك فيما يلي:

- أولاً : النتــائج:

1- في مجال قانون الطوارئ وما أشار إليه الدستوران المصري واليمني نجد أن الدستور المصري يقر ما جاء في قانون الطوارئ من أن مجرد

التهديد بالحرب يكون سبباً مؤدياً إلى إعلان حالة الطوارئ، في حين أن الدستور اليمني اشترط لإعلان حالة الطوارئ قيام حرب فعلية وليس مجرد التهديد بالحرب.

2- في مجال سلطة النيابة في التحقيق نجد أن المشرع المصري وسع من اختصاص النيابة العامة في الظروف الاستثنائية عنها في الظروف العادية،

فقد منحها كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الإتهام، وهذا بخلاف القانون اليمني الذي اقتصر على السلطات التي منحها المشرع للنيابة العامة في الظروف العادية.

3- في مجال التحقيق العسكري: يشكل مجلس التحقيق العسكري وفقاً للقانون المصري بقرار إداري في حين أن تشكيل هذا المجلس وفقاً للقانون اليمني يكون بقانون، والقانون أكثر ضماناً للمتهم من القرار.

4- في مجال تبعيّة القضاء العسكري نجد أن القضاء العسكري في القانون المصري يتبع وزير الدفاع تبعية كاملة في حين أنه في القانون اليمني يتبع

وزير الدفاع أو وزير الداخلية "عسكرياً" ويتبع قضائياً وفنياً النائب العام للجمهورية، وذلك فِعل حسن للمشرع اليمني.

وفي قانون القضاء العسكري الفرنسي يـُعهد بالتحقيق الابتدائي العسكري في الظروف العادية (وقت السلم) إلى قاضٍ من قضاة القانون العام، أما في

الظروف الاستثنائية (وقت الحرب) فيعهد بالتحقيق إلى قاضي تحقيق عسكري، وتكاد تكون إجراءات التحقيق العسكري في الظروف العادية أو

الاستثنائية مطابقة لمثيلاتها في القواعد العامة، ولذلك اشترط قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي بأنه لا تطبق قوانين حالة الطوارئ وحالة الحرب إلا إذا كانت متوافقة مع الإجراءات الجنائية المتعلقة بوقت الحرب.

5- يـُعتبر الاعتقال إجراءً استثنائياً تباشره السلطة التنفيذية بعيداً عن رقابة القضاء في معظم الأحوال، فقد كشفت دراسة أعدها المقرر الخاص للأمم
المتحدة (N.Questiaux) عن أن أخطر أشكال الاعتقال على الإطلاق هو الاعتقال أثناء الظروف الاستثنائية في العديد من الدول.

6- وفي مجال التفتيش: أستنتج الباحث أن التفتيش المتعلق بالفحص للأعضاء الداخلية لجسم الإنسان يؤدي إلى المساس بحرية وسلامة جسم المتهم، كما أن المتهم يـُصاب بالإيلام الجسدي والإيذاء الحسي، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من آثار صحية.

7- وفي مجال الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة يجد الباحث أن المشرعين المصري واليمني قد أجازا ضبط الخطابات ومراقبة المحادثات

التليفونية، ولقد أهدرت الضمانات في ظل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958م والقانون رقم 37 لسنة 1972 "قانون حماية الحريات" والذي رفع القيود عن النيابة العامة في عدة إجراءات متعلقة بحرمة الحياة الخاصة.

8- وفي مجال تفتيش المساكن: استنتج الباحث أن قانون الطوارئ المصري في المادة العاشرة والمادة الثالثة في القانونين المصري واليمني قد حرم

المتهم من الضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في التفتيش.

ولم يكتف المشرع المصري بالقيود التي وردت في قانون الطوارئ وإنما أضاف في القانون رقم 37 لسنة 1972 عدة قيود أدت إلى إهدار كثير من الضمانات المتعلقة بالتفتيش.

9- وفي مجال الاستجواب والمواجهة قصر المشرعان المصري -في القانون القديم- واليمني الدعوة لحضور محامي المتهم على الجنايات في القانون

المصري وعلى الجرائم الجسيمة في القانون اليمني وذلك بخلاف الوضع في القانون الفرنسي الذي جعل دعوة المحامي للحضور في الجنايات والجنح

على حد سواء، وإن من الجنح ما هو على درجة من الخطورة تستوجب حضور المحامي حيث يؤدي هذا الحضور إلى طمأنة المتهم، وإلى صون حق

الدفاع عن نفسه، وبالتالي يجعله يـُحسن الرد والمناقشة، وقد أدرك المشرع هذا القصور فعدل المادة (124) بالقانون رقم 145 لسنة 2006م وأضاف الجنح إلى الجنايات في استجواب المتهم بعد دعوة محاميه.

10- أكدت كثير من التشريعات على حق المتهم في الصمت، إلا أن الفقه تباينت فيه الآراء إلى اتجاهين : اتجاه يقول بحق المتهم في الصمت عند

الاستجواب، واتجاه يرى أنه ليس للمتهم حق الصمت، وليس له من باب أولى الحق في الكذب، وهذا هو الرأي الذي يؤيده الباحث، فإقرار الكذب للمتهم سيكون بمثابة تغطية للجرم المرتكب وهذا تضليل للعدالة.

11- خلت النصوص في قانون الإجراءات الجنائية المصري القديم وكذلك القنون اليمني من ذكر تسبيب الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي، على الرغم

من أهميته كضمانة للمتهم في بيان المبررات الواقعية الدافعة لاتخاذ مثل هذا الأمر. ولكن المشرع المصري أصدر أخيراً القانون رقم (145) لسنة

2006م المعدل لبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبيَّن في المادة (136) بعد تعديلها ما يجب أن يشتمل عليه أمر الحبس من بيانات، ومنها الأسباب التي بني عليها الأمر، وبذلك عادت للمتهم هذه الضمانة الهامة.

12- وفي مجال المنع من المغادرة: يستنتج الباحث أن المشرع المصري منح حق المنع من المغادرة أو السماح به للسلطات التنفيذية ممثلة في وزير

الداخلية، في حين أن المشرع اليمني منح هذه السلطات لجهة القضاء والنيابة العامة. كما أن المشرع اليمني أعطي للممنوع من المغادرة حق الاعتراض في حين أن المشرع المصري لم يمنحه ذلك.


- ثانياً: التوصيات:


1- تعتبر المدة التي حددها الدستور المصري والدستور اليمني لعرض إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب -طويلة- فهي في الدستور المصري

خمسة عشر يوماً وفي الدستور اليمني سبعة أيام، لذلك يوصي الباحث بتعديل المادتين وتخفيض المدة إلى خمسة أيام على الأكثر، وأن لا تعلن حالة الطوارئ إلا لقيام حرب فعلية أو حصول كوارث طبيعية تستدعي ذلك.


2- يوصي الباحث المشرع المصري بالعمل على إلغاء نص المادة الخامسة من القانون رقم 37 لسنة 1972 والذي يخالف القواعد الدستورية

والقانونية، كما أنه لا يتفق مع مبدأ (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، وإضافة إلى ذلك فإنه يشكل خطورة بالغة على الحقوق والحريات، فقد نصت

المادة الخامسة منه على أن: "للنيابة العامة بجانب الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيق ولا تتقيد في ذلك بالقيود المبينة في المواد: 51، 52، 53، 54، 77، 84، 92، 97، 135، 141، 144، 206 من قانون الإجراءات الجنائية".


3- يـُمنح القائد المحقق سلطات لا تمنح للمحقق وفقاً لقوانين الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية المصري واليمني، ويكون القائد بذلك محققاً وموجها

للاتهام وقاضياً في الوقت ذاته، لذلك يوصي الباحث باقتصار القائد على التحقيق في الجرائم الانضباطية دون الجرائم المختلطة وجرائم القانون العام.


4- يوصى الباحث بتعديل المادة (25) من قانون الأحكام العسكرية المصري رقم (25) لسنة 1966م والتي تشترط أن يكون المدعي العام العسكري

مجازاً في الحقوق ولم تشترط ذلك في أعضاء النيابة العسكرية. كما يوصي الباحث بتعديل المادة (21) من قانون الإجراءات الجزائية العسكرية اليمني

واشتراط المؤهل القانوني للمدعي العام العسكري، وأعضاء النيابة العسكرية. كما يوصي الباحث بصدور قانون ينظم القضاء العسكري في وزارة الداخلية المصرية ليتم الانسجام مع الدستور.


5- يوصي الباحث بإلغاء قانوني الطوارئ المصري واليمني، ويكون العمل بقانوني الإجراءات الجنائية سواء في الظروف الاستثنائية أو العادية كما هو الحال في التشريع الفرنسي.


6- يعهد المشرع في القانونين المصري واليمني بكل من الاتهام والتحقيق إلى جهة واحدة هي النيابة العامة، لذلك يوصي الباحث بإعادة النظر في

سلطة الاتهام والتحقيق بحيث يـُعهد بكل منهما إلى سلطة مستقلة وذلك لاعتبارات العدالة والحرص على ضمانات الحرية الفردية حتى تكون نتيجة التحقيق موضع ثقة من الرأي العام والمتهم والقضاء.


7- يوصي الباحث المشرع اليمني العمل على عدم اقتصار الدعوة لحضور محامي المتهم الاستجواب على الجرائم الجسيمة فقط وإنما يستحسن أن

تشمل الدعوى لحضور محامي المتهم الاستجواب على الجرائم غير الجسيمة أسوة بالمشرع المصري وفقاً للقانون الجديد رقم 145 لسنة 2006 الصادر في 27/7/2006م.


8- نصت الدساتير المصرية واليمنية على التعويض عن الحبس الاحتياطي، ولم تنص قوانين الإجراءات الجنائية المصرية واليمنية عليها، ولكن

المشرع المصري أخيراً أصدر القانون رقم (145) لسنة 2006 يقرر فيه حق التعويض للمتضرر من الحبس الاحتياطي، وذلك بإضافته مادة جديدة

تحت رقم (312) مكرر نص فيها على التعويض لكل من تضرر من الحبس الاحتياطي. ولذلك يهيب الباحث بالمشرع اليمني أن يحذو حذو المشرع

المصري في النص على التعويض في قانون الإجراءات الجزائية. كما يهيب الباحث بالمشرع المصري أن يضع قيوداً وضوابط للتعويض عن الضرر من جراء الحبس الاحتياطي.


9- يوصي الباحث المشرعين المصري واليمني بأن يـُمنح المواطن حق المغادرة والإقامة في الظروف الاستثنائية، وإذا كان أحد المواطنين يشكل

خطراً على الأمن القومي؛ فللدولة أن تتخذ ما تراه ضرورياً من منعه من المغادرة، ولها أن تحدد إقامته، على أن تنتهي تلك الإجراءات بانتهاء الظروف الاستثنائية.


10- يوصي الباحث المشرعين المصري واليمني بالعمل على إضافة مادة في قانون الإجراءات الجنائية توجب إبلاغ المحبوس احتياطياً بأسباب حبسه، وأن يكون الإبلاغ كتابة.18][/size][b][right]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://haky.forumegypt.net
 
التحقيق الابتدائى فى الحالات الاستسنائيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حقوق و واجبات المتهم فى مرحله التحقيق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى حقي وحقك :: منتدى حقوق المتهم :: التحقيق الابتدائى فى الظروف الاستثنائيه-
انتقل الى: