منتدى حقي وحقك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


علشان ما يضعش حقك 002/01005018668 - 002/01125715663
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدفوع فى السرقه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 71
تاريخ التسجيل : 16/05/2013
العمر : 57

الدفوع فى السرقه Empty
مُساهمةموضوع: الدفوع فى السرقه   الدفوع فى السرقه I_icon_minitimeالخميس مايو 30, 2013 4:56 am

[size=18][/siالفصل الخامس الدفوع فى السرقه‏
الدفع بــ

‏1.‏ بالتسليم المانع من الاختلاس .‏

2.‏ بأن المال المسروق من الأموال المباحه .‏

3.‏ بتنازل المجنى عليه . ( م 312 ) ‏


ماده ( 311 ) عقوبات
كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق ‏

الماده ( 312 ) عقوبات ‏
لا تجوز محاكمه من يرتكب سرقــه إضرارا بزوجته او ‏اصوله او فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ‘ و للمجنى ‏عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك فى اى حاله كانت عليها كما له ‏
ان يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى اى وقت شاء ‏


اركان الجريمه
‏..........................

1.‏ ‏ ركن الاختلاس . هو فعل الاختلاس بذاته

2.‏ محل الاختلاس . وهو كون المال منقولا و مملوكا للغير

3.‏ القصد الجنائى . هو ارتكاب الفعل مع العلم بيه

ملاحظات :- بالنسبه للدفع الاول ( الدفع بالتسليم المانع من الاختلاس ) ‏
يشترط لتطبيق هذا الدفع ثلاثه شروط
‏..............................................

1-ان يكون التسليم أراديا .‏

-2ان يكون التسليم صادر عن ذى صفه اى من مالك ‏الشىء الو الحائز الفعلى له بشرط توافر حسن النيه لدى ‏المستلم .‏

3-ان يكون التسليم ناقلا للحيازه اى ان تكون نيه المسلم ‏قد اتجهت الى نقل الحيازه الى المستلم.‏


بالنسبه للدفع الثاانى
.........................
اما بخصوص المال المباح فهو المال الذى لا مالك له و يصح ان ‏يكون ملكا لآول واضع يد عليه .‏


اما بخصوص الدفع الثالث ( تنازل المجنى عليه )‏
..............................................................

يشترط فيه ان يكون المجنى عليه اما زوجا للجانى او فرعا لـه ‏و ان علا او نزل .‏

دعوى السرقه لا تقبل اذا كان الجانى من اصول المجنى عليه او ‏فروعه او زوجه إلا بناء على شكوى من المسروق نفسه فاذا لم ‏تقد المجنى عليه بشكوى لا تسطيع النيابه العامه تحريكها بمفردها


الظروف المشدده للسرقه فى جريمه السرقه
......................................................
الماده ( 313 ) عقوبات
......................
يعاقب بالحبس المؤبد من وقعت منه سرقه مع اجتماع الشروط ‏الخمسه الاتيه :-‏

1.‏ ‏ ان تكون هذه السرقه حصلت ليلا .‏

2.‏ ان تكون السرقه واقع من شخصين فأكثر .‏

3.‏ ان يوجد مع السارقين او مع واحد منهم اسلحه ظاهره او ‏مخبأه .‏

4.‏ ان يكون السارقون قد دخلوا دارا او منزلا او اوده او ‏ملحقاتها مسكونه او معده للسكن بواسطه تسور جدار او ‏كسر باب و نحوه او استعما مفاتيح مسطنعه او بواسطه ‏التزيى بزى احد الظباط او موظف عمومى او ابراز امر ‏مزور مدعى صدوره من طرف الحكومه

5.‏ ان يفعلو الجنايه المذكوره بطريق الاكراه او التهديد ‏بأستعمال اسلحتهم .‏



...........................................
الماده ( 315 ) عقوبات
.............................

يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق ‏العامه سواء كانت داخل المدن او القرى او خارجها او فى احدى ‏وسائل النقل البريه او المائيه او الجويه فى الاحوال الاتيه :-‏

1.‏ اذا وقعت السرقه من شخصين فأكثر و كان احدهم على الاقل ‏حاملا سلاحا ‏

2.‏ اذا وقعت السرقه من شخصين فأكثر بطريق الاكراه ‏

3.‏ اذا وقعت السرقه و لو من شخص واحد يحمل سلاحه و كان ‏ذلك ليلا او بطريق الاكراه او التهديد بأستعمال السلاح


.....................................
الماده ( 316 ) عقوبات
...........................

يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلا من شخصين فأكثر ‏يكون احدهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا


................................................
الماده ( 316 ) مكرر عقوبات
.......................................

يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تقع على اسلحه الجيش ‏او ذخيرته و تكون العقوبه بالسجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمه ‏بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح او اذا توافر فيها ‏ظرف من الظروف المشدده المنصوص عليها بالماده 317 .‏


..................................................
الماده ( 316 ) مكرر ثانيا عقوبات
..........................................

يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات او الادوات ‏المستعمله او المعده للاستعمال فى مرافق المواصلات السلكيه و ‏اللاسلكيه او توليد او توصيل التيار الكهربائى او المياه او ‏الصرف الصحى التى تنشأها الحكومه او الهيئات او المؤسسات ‏العامه او وحدات القطاع العام ا المرخص فى انشائها بمنفعه عامه ‏و ذلك اذا لم يتوافر فى الجريمه ظرف من الظروف المشدده ‏المنصوص عليها فى المواد الاتيه
‏( 313 ‘ 314 ‘ 315 ‘ 316 )‏



.......................................................
الماده ( 316 ) مكرر ثالثا عقوبات
..............................................

يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تجاوز سبع سنوات

اولا؛ على السرقات التى ترتكب ى احدى وسائل النقل البريه او المائيه ‏او الجويه .‏

ثانيا ؛ على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون او معد للسكن او احد ‏ملحقاته اذا تم تدخول المكان بواسطه التسور او الكسر او إستعمال مفاتيح ‏مصطنعه او انتحال صفه كاذبه او ادعاء القيام او التكليف بخدمه عامه ‏او غير ذلك من الوسائل غير المشروعه .‏

ثالثا ؛ على السرقات التى تقع و لو من شخص واحد يحمل سلاح ظاهر ‏او مخبأ .‏


.......................................................
الماده ( 316 ) مكرر رابعا عقوبات
...........................................

يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع اثناء الغارات الجويه
و تكون العقوبه السجن المشدد اذا توافر فى الجريمه ظرف من ‏الظروف المشدده المنصوص عليها فى الماده 317 .‏
فأذا ارتكبت الجريمه بطريق الاكراه او التهديد بأستعمال سلاح تكون ‏العقوبه السجن المؤبد .‏


...............................................
الماده ( 317 ) عقوبات
...............................

يعاقب بالحبس مع الشغل

‏1.‏ ‏ على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون او معد للسكن ‏او فى ملحقاته او فى احد المحلات المعده للعباده .‏

2.‏ على السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط او سياج ‏من شجر اخضر او حطب يابس او بخنادق و يكون ذلك ‏بواسطه كسر من الخارج او تسور او بأستعمال مفاتيح ‏مصطنعه .‏

3.‏ على السرقات التى تحصل بكسر الاختام المنصوص عليه ‏فى الماده 147 حتى الماده 154 عقوبات .‏

4.‏ على السرقات التى تحدث ليلا .‏

5.‏ على السرقات التى تحصل من شخصين او اكثر .‏

6.‏ ‏ ( الغيت الماده )‏

7.‏ على السرقات التى تحدث من الخدم بالاجره اضرارا ‏بمخدوميهم او من المستخدمين او الصناع او الصبيان فى ‏معامل او حوانيت من يستخدموهم او فى المحلات التى ‏يشتغلون فيها عاده .‏

8.‏ على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الاشياء فى ‏العربات او المراكب او على دواب الحمل او اى انسان اخر ‏مكلف بنقل اشياء او احد
اتباعهم اذا سلمت اليهم الاشياء ‏المذكوره بصفتهم السابقه .‏

9.‏ على السرقات التى ترتكب اثناء الحرب على الجرحى حتى ‏من الاعداء .‏


.....................................
الماده ( 318 ) عقوبات
........................

يعاقب بالحبس مع الشغل مده لا تتجاوز سنتين مع السرقات التى لم ‏يتوافر فيها شىء من الظروف المشدده السابق ذكرها .‏


.......................................
الماده ( 319 ) عقوبات
...........................

‏ الغيت بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ‏


........................................
الماده ( 320 ) عقوبات
..............................

المحكوم عليهم بالحبس لسرقه يجوز فى حاله العود ان يجعلوا تحت ‏مراقبه البوليس مده سنه على الاقل او سنتين على الاكثر . ‏


.................................................
الماده ( 321 ) عقوبات
.........................................

يعاقب على الشروع فى السرقات المعدوده من الجنح بالحبس مع الشغل ‏مده لا تتجاوز نصف الحد الاقصى المقرره فى القانون للجريمه لو تمت ‏فعلا . ‏ze][b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://haky.forumegypt.net
 
الدفوع فى السرقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدفوع الجنائيه
» الدفوع الجنائيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى حقي وحقك :: منتدى الجنح :: الدفوع فى السرقه-
انتقل الى: