منتدى حقي وحقك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


علشان ما يضعش حقك 002/01005018668 - 002/01125715663
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 استئناف الاحكام امام مجلس الدوله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 71
تاريخ التسجيل : 16/05/2013
العمر : 57

استئناف الاحكام امام مجلس الدوله  Empty
مُساهمةموضوع: استئناف الاحكام امام مجلس الدوله    استئناف الاحكام امام مجلس الدوله  I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 11, 2013 4:17 am

[size=18][/مجلس الدوله
الطعن رقم 0636 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 98
بتاريخ 12-11-1960
الموضوع : دعوى
إن ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة و الذى رددته المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، أن هذا الميعاد خاص بطلبات إلغاء القرارات الإدارية دون غيرها من المنازعات فلا يسرى على طلبات التعويض التى يجوز رفعها ما دام لم يسقط الحق فى إقامتها طبقاً للأصول العامة و ذلك للإعتبارات الآتية :
أولاً : لأن عبارة المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 " 19 من القانون رقم 55 لسنة 1959 " تقطع فى تخصيص حكمها بطلبات إلغاء القرارات الإدارية دون غيرها من المنازعات إذ هى قد جعلت مبدأ سريان الميعاد من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به . كما قضت بوقف سريان هذا الميعاد فى حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية ، و بأنه يعتبر فى حكم قرار بالرفض فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة . و مفاد ذلك أن المادة المذكورة إذ تحدد ميعاد الستين يوماً لا تتحدث إلا عن الدعوى الخاصة بإلغاء قرار إدارى ، و من هنا جعلت إعلانه أو نشره مبدأ لسريان الميعاد و التظلم موقفاً لهذا السريان . ثانياً : لأن الميعاد السابق ذكره مأخوذ عن القانون الفرنسى و ترديد لأحكامه و هذا القانون يقصر هذا الميعاد على طلبات الإلغاء دون طلبات التعويض . ثالثاً : لأن طلب التعويض منوط بحلول الضرر و هذا لا يترتب حتماً على إعلان القرار الإدارى أو نشره بل يترتب فى الغالب على تنفيذ القرار فلو أن ميعاد الستين يوماً يسرى على طلب التعويض لكان مقتضى هذا أنه يلزم رفعه حتى لو لم يحل الضرر بصاحب الشأن ، مما تأباه البداهة القانونية . رابعاً : لأن الحكمة التشريعية لقصر رفع الدعوى على ستين يوماً هى إستقرار القرارات الإدارية حتى لا تكون مستهدفة لخطر الإلغاء وقتاً طويلاً ، و هذه الحكمة إن كانت متوافرة فيما يتعلق بطلبات إلغاء القرارات فإنها منعدمة بالنسبة إلى دعاوى التعويض إذ أن هذه تخرج عن كونها دعاوى عادية . خامساً : أن المشرع عندما تكلم على طلبات الإلغاء فى المادة 19 " 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 " قضى بأن ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً بأن نص على ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً بينما أطلق المشرع فى المادة 9 من القانون رقم 165 لسنة 1955 " المادة 9 من القانون رقم 55 لسنة 1959 " و لم يحدد ميعاداً لدعوى التعويض تاركاً ذلك للقواعد العامة - بأن قال " يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية " .

=================================
الطعن رقم 0636 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 98
بتاريخ 12-11-1960
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
إذا كان المدعى يطلب التعويض لحرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له إعتباراً من أول مايو سنة 1955 فتكون الدعوى فى حقيقتها هى مطالبة المدعى بالعلاوة المذكورة ، و هذه العلاوة إذ إستحقت للموظف تعتبر جزءاً من مرتبه فالمنازعة فيها هى منازعة فى المرتب طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 " المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 " .

( الطعن رقم 636 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/12 )

=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1133
بتاريخ 20-05-1961
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
دعوى - تعويض - قبول الدعوى - المادتان الثانية و الثالثة من رقم 106 لسنة 1958 - منعهما الطعن فى قرارات الوزير بتحديد العقارات التى تقوم بخدمة لها صفة النفع العام و قراراته بإخلاء المستثمر منها - عدم شمول المنع لدعوى التعويض عن هذه القرارات .

=================================
الطعن رقم 0567 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 29
بتاريخ 15-12-1985
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
تسقط دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون بمضى خمس عشرة سنة - تنسب مسئولية جهة الإدارة عن مثل هذه القرارات إلى المصدر الخامس من مصادر الإلتزام المنصوص عليها فى القانون المدنى و هو القانون - أساس ذلك : - أن تلك القرارت تعتبر من قبيل التصرفات القانونية و ليست أفعالاً مادية - مؤدى ذلك : عدم خضوع تلك القرارت لأحكام التقادم الثلاثى المتعلق بدعوى التعويض عن العمل غير المشروع المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى - عدم خضوعها كذلك لأحكام التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة " 375 " من ذات القانون الذى يخص الحقوق الدورية المتجددة كالمهايا و الأجور - لا وجه كذلك لاعمال المادة " 50 " من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات التى تقضى بأن الماهيات التى لم يطالب بها مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة لأن التعويض عن القرار المخالف للقانون ليس بمرتب بل هو إلتزام بمبلغ تقدره المحكمة جزافاً و ليست له بأية حال صفة الدورية و التجدد و يراعى عند تقديره عناصر أخرى غير المرتب كالأضرار الأدبية و المعنوية .

( الطعن رقم 567 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0560 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 847
بتاريخ 09-04-1989
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
من حق المدعى الذى فوت على نفسه ميعاد الطعن بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب القرار الخاطئ الذى صدر مخالفا للقانون .

( الطعن رقم 560 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/4/9 )
size][b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://haky.forumegypt.net
 
استئناف الاحكام امام مجلس الدوله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عمل استئناف فى الجنح
» كيفيه عمل استئناف فى الجنح
» كيفيه عمل استئناف فى الجنح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى حقي وحقك :: منتدى مجلس الدوله ( محكمه القضاء الادارى )-
انتقل الى: