[size=18][/sمدة عقد الايجار
............................
هناك محل عندي قد اجرته ومكتوب في خانه المده من 1/7/1998 حتي لمده 10 سنوات تجدد لمده اخري وهكذا كلما انتهت المده تجدد لمده اخري دون موافقه المالك بزياده20% من الايجار في كل مره والسؤال عقد بهذا الشكل هل يمتد الي ماشاء الله اوهل ينطبق عليه حق الحكر علما بان الايجار بتم دفعه كل شهر.............رجاء افيدوني بالتفصيل ماذا افعل وهل هناك حالات مماثله لحالتي وماذا تم فيها وما حكم هذا البند قانونا وشكرا جزيلا لكم
الرد :
الأستاذ / سيد رأفت
سعدنا بزياتك لموقعنا
من تاريخ عقد الايجار
يتضح ان العقد يخضع للقانون المدنى
والنص في المادتين 558 ، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع
استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه
وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع
تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ( وهى لمده شهر ) ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان .
اما بخصوص عقد ايجارك
لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في انهائه يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره - بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها - متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ( وهى لمده الشهر ) وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه .
والله الموفقize][b]