[size=18][/sايهما افضل للمطلقة الحاضنة
.................................
القرار في مسكن الزوجية ...... أم ..... دعوى اجر مسكن؟
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
على الزوجة الحاضنة لأطفال في سن الحضانة
الحصول على قرار من المحامي العام
للنيابات الكلية للاْسرة التابعة لها
بتمكينها من مسكن الزوجية بأعتبارها حاضنة لأطفالها
الذين لازالوا في سن الحضانة
ويكون ذلك عن طريق
1 - تحرير محضر أمام قسم الشرطة التابع له مسكن الحضانة لقيام الزوج بتهديدها بطردها من مسكن الزوجية ،
2 - التقدم بطلب مباشر لنيابة الأسرة لإصدار قرار بتمكينها من مسكن الحضانة ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل .
* وفي حالة استمرار الزوجية
....................................
فإن القرار بتمكين الزوجة من مسكن الحضانة يكون بالمشاركة مع الزوج من مسكن الزوجيه
* وفي حالة حصول الزوجة على حكم نهائي بالطلاق
.....................................................................
يتم تمكينها منفردة من مسكن الزوجية ومسكن الحضانة .
* أما في حالة ما إذا كان مسكن الزوجية ملك للزوج وغير مؤجر
........................................................................
فيستطيع الزوج توفير مسكن حضانة مناسب للمطلقة وأولادها منه خلال فترة العدة
وإلا أستمرت المطلقة في شغل مسكن الزوجية المملوك للمطلق طبقاً لنص المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985
ize][b]