[size=18][/sماذا تفعل الزوجة حال رفض الزوج سفرها هي او الاولاد ؟ وهل يجوز لها أن تمنعه هي الاخرى من السفر؟
نص القانون رقم 1لسنة 2000 في الفقرة الثانية من المادة الاولى من مواد الاصدار على أن "ويختص قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره ،بإصدار امر على عريضة ، في مسائل الاحوال الشخصية الاتية :5- المنازعات حول السفر للخارج بعد سماع اقوال ذوي الشأن "
وحسب ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون أن المشرع جاء بهذه المادة لكى يواجه تعنت الازواج في منع زوجاتهم او الاولاد من السفر وبهذا يجوز للزوجة في حالة رفض الزوج سفرها ان ترفع الامر لقاضي الامور الوقتية بمر على عريضة ليفصل فيه بعد سماع اقوال ذوي الشأن .
و بمقتضى تلك الفقرة أيضا تسطيع الزوجة أن تمنع زوجها من السفر إذا كان يقصد من سفره التهرب من أداء النفقات المقررة عليه .
((لو استفد من الموضوع ياريت تقول اللهم اشفي والديه وارحمهم في الدنيا والاخرة))ize][b]